تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
شرح
وحينئذ فاللازم سقوطها لو اقتدى قبل الركوع أيضا لو لم يدركها أو أدرك بعضها بالنسبة إلى ذلك البعض . وبعبارة أخرى : بعد تخصيص عموم « لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب » ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل : باب 1 من أبواب القراءة .بأدلَّة الجماعة وأدلَّة ضمان الإمام ( 2 )( 2 ) لاحظ الوسائل : باب 30 من أبواب صلاة الجماعة .، فلا فرق بين الاقتداء في الأوليين أو الأخيرتين في سقوط القراءة عن المأموم فالحكم بالوجوب يحتاج إلى دليل ، دون الحكم بالسقوط . وبتقريب آخر ما دلّ من الأخبار على سقوط القراءة ، أمّا مطلقا ، أو مقيّدا بالأوليين ، يراد به على الظاهر أوليا المأموم لا أولياء الإمام ، بمعنى إنّه إذا اقتدى فأوليا صلاته لا يجب فيهما قراءة ولا ذكر آخر إلَّا ما خرج لا أنّه إذا اقتدى في أوليي الإمام يسقط عنه ذلك ، وكيف يقال ( 3 )( 3 ) جواب عمّا ذكره في الوجه الأول بقوله : ( وبعبارة أخرى إلخ ) .إنّ الواجب - أعني القراءة - لا تسقط بالمندوب - أعني الاقتداء - مع أنّه لا إشكال في السقوط إذا اقتدى في الأوليين ، مع اشتراكه مع المقام من هذه الجهة وليس هنا دوران بين الأمرين المذكورين في آخر الوجه الأول كي يقال بتعيّن نيّة الانفراد بل يتمسّك بعموم المخصّص أو المقيّد . والحاصل إنّه لا دليل على اختصاص سقوط القراءة بما إذا اقتدى في أوليي الإمام لو لم يكن على خلافه أعني إطلاق أدلَّة سقوط القراءة ( أوّلا ) وإطلاق ما ورد من أنّ من أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الجماعة ( ثانيا ) لشموله لجميع