تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
[ 1 ] وأمّا في الأخيرتين فلا يتحمّل عنه بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ الحمد أو يأتي بالتسبيحات وإن قرأ الإمام فيهما وسمع قراءته .
شرح
ومنها : ما يدلّ على ضمان القراءة دون غيرها ، مثل : موثقة سماعة ، ورواية الحسين بن كثير ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 30 ، خبر 1 و 3 من أبواب صلاة الجماعة .. ومنها : ما يدلّ على ضمانه مطلقا ، مثل : موثقة عمّار عن الصادق عليه السلام المروية في الفقيه في حديث قال عليه السلام : وليس عليه شيء إذا سهى خلف الإمام ولا سجدتا السهو ، لأنّ الإمام ضامن لصلاة من خلفه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 24 ، خبر 5 من أبواب الخلل في الصلاة .ولعلّ مراد ابن إدريس من البعض الذي نقل عنه حكمه بضمان المأموم لذكر الركوع والسجود وغيرهما من الأذكار ، هو عمّار الساباطي الراوي لهذا المضمون وإلَّا فلم نجد من كلمات أصحاب التأليف في الفتوى من يفتي بذلك ، فتأمّل ( 3 )( 3 ) إشارة إلى أنّه كم من تأليف كان موجودا لدى السابقين لم يصل إلى اللاحقين .، ومن هذا القسم أيضا رواية عيسى بن الهاشميّ عن أبيه ، عن جده المروية في التهذيب ، قال : المؤذن مؤتمن ، والإمام ضامن ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 3 ، خبر 2 من أبواب الأذان والإقامة .. ومقتضى قاعدة الجمع الدلالي حمل الطرفين على الوسط إلَّا ما خرج كوجوب القراءة أو جوازها في الجهرية مع عدم سماع صوت الإمام كما تقدّم ، أو حرمتها في مفروض المسألة مع السماع أو في الإخفاتية مطلقا ، على قول أو في الجملة . [ 1 ] وهل يضمن الإمام قراءة الأخيرتين على تقدير اختيارها أو تعيّنها على