تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
مسألة 14 - لو أحرم قبل الإمام سهوا أو بزعم إنّه كبّر ، كان منفردا ، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمّها أو قطعها . مسألة 15 - يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام ، وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبّة ، يجوز له الإتيان بها مثل تكبير الركوع
شرح
التقدّم تصريحا أو تلويحا ، بل عرفت إنّ الذكرى عبّر أولا بعدم جواز التقدّم في عنوان المسألة ، ثم فرّع عليها عدم جواز التحريم قبله ، كما إن ابتناء الحكم الثاني - أعني المساواة على تحقّق عنوان المتابعة بالمقارنة - خال عن التحقيق والتدقيق في الاستنباط لأنّ المناط في الحكم صدق عنوان الايتمام ، لا عنوان المتابعة كما لا يخفى ، وقد ذكرنا عدم الصدق فالأقوى وجوب التأخر فيها بجميع أجزائها . ( مسألة 14 ) قد أشرنا آنفا إلى الفرق بين ما نوى الاقتداء بإمام قد شرع في الصلاة لكن اختل بعض شرائط الجماعة وبين نيّة الاقتداء بمن لم يدخل فيها بعد ، وفي الأول وإن قلنا أنّه لا يصير بمجرد الإخلال منفردا ما لم ينوه ، لكن الظاهر عدم الاشكال هنا في صيرورته كذلك ، وأنّ نيّة الاقتداء لغو ، فيبقى قصد الصلاة والمفروض أنّه كبّر الإمام للإحرام ، ولا وجه للحكم بالبطلان ، ولا للافتقار إلى نيّة الانفراد لعدم دخوله في الجماعة وعدم دخول إمامه في الصلاة وهذا بخلاف ما لو انكشف عدم وجود بعض الشرائط من الأول لأنّه قصد الاقتداء الصوري والمفروض تحقّق الجماعة ، غاية الأمر قد تخلَّف عنه بعض الشرائط ، فالظاهر عدم الإشكال في جواز إتمامها فرادى . نعم ، له أن يبطلها أو عدل بها إلى النافلة ثمّ الدخول في الجماعة في المسألة السابعة والعشرين . ( مسألة 15 ) ما ذكره من جواز إتيان المأموم للذكر أزيد من الإمام متفرع