والسجود وبحول اللَّه وقوّته ونحو ذلك .
[ 1 ] مسألة 16 - إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده ، لا يجوز للمأموم الذي يقلَّد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبي أن يتركها ، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرّة مع كون المأموم مقلَّدا لمن يوجب الثلاث وهكذا .
مسألة 17 - إذا ركع المأموم ثم رأي الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها ،
شرح
ظاهرا على عدم وجوب المتابعة والمقارنة في الأقوال ، فيجوز له أن يشرع فيه وقبله ، أو يختمه معه أو بعده ما لم يخلّ بصدق الجماعة ، بل هو منصوص بالنسبة إلى ما هو الواجب أيضا في الركعتين الأخيرتين كما يأتي في المستحبّات ، وجواز اشتغاله بالذكر إذا فرغ المأموم قبل الإمام ، فلو كان إتيانه بالذكر أزيد منه جائزا لما كان لهذا الحكم وجه ، كما إنّ تركه بعض الأذكار أيضا لا اشكال فيه ، ولو قلنا بوجوب المتابعة في الأقوال ، فإنّ الظاهر إنّ مراد القائل بها فيها عدم التقدّم وهو إنّما هو فيما إذا أراد إتيانه لا إنّ الاقتداء يوجب وجوب ما هو مستحبّ ذاتا بالعرض للمتابعة أو استحباب ما هو واجب ذاتا كذلك .
[ 1 ] وممّا ذكرنا يظهر الوجه فيما ذكره في المسألة اللاحقة ( مسألة 16 ) من عدم جواز ترك المأموم ما هو واجب عنده اجتهادا أو تقليدا ولو كان الإمام يتركه لأجل عدم وجوبه عنده كذلك ، وذلك لوضوح إنّ المراد من المتابعة في الوجوديات التي يكون الإمام والمأموم موافقين في الإتيان ، ولذا فرّع في النبوي الأمور الوجودية من التكبير والركوع والسجود وقول : سمع اللَّه ، لا أنّها تجعل الواجب غير واجب ، أو بالعكس .
( مسألة 17 ) ما ذكره الماتن ( ره ) من وجوب العود إلى القيام عند كون الإمام