[ 1 ] سواء الواجب منها والمندوب والمسموع منها من الإمام وغير المسموع وإن كان الأحوط التأخّر خصوصا مع السماع وخصوصا في التسليم .
[ 2 ] وعلى أيّ حال لو تعمّد فسلَّم قبل الإمام ، لم تبطل صلاته ولو كان سهوا لا يجب إعادته بعد تسليم الإمام .
[ 3 ] هذا كلَّه في غير تكبيرة الإحرام ، وأمّا فيها فلا يجوز التقدّم على الإمام .
شرح
إنّ المتابعة في الأقوال لم تكن ملحوظة في هذا الباب وإلَّا لوقع التعرّض لحكم الإخلال بها في شيء من الأذكار في الأخبار .
نعم ، ورد في بعض الأخبار السؤال عمّا لو فرغ عن القراءة قبل الإمام ، ولكن لا من حيث المتابعة ، بل لمعرفة حكمة فيما بعده إلى غير ذلك من الشواهد والمؤيدات ( انتهى كلامه رفع مقامه ) .
[ 1 ] فالأقوى عدم وجوبها مطلقا سمع أم لم يسمع ، علم أو لم يعلم ، وإن كان الاحتياط - خروجا من خلاف من أوجبه - مراعاتها خصوصا في الأذكار الواجبة وخصوصا مع العلم والسماع .
ومما ذكرنا يظهر الوجه في البحث الثاني ، أعني جواز المساواة بطريق أولى .
[ 2 ] وأمّا الثالث ، أعني جواز تقديم السلام فقد تقدّم تفصيلا في المسألة السابعة وقلنا هناك : إنّ الأظهر الجواز مطلقا ، حتّى على القول بوجوب المتابعة ، واللَّه العالم .
[ 3 ] بقي الكلام في الجهة الرابعة ، أعني حكم تكبيرة الإحرام ، فظاهر الكلّ عدم جواز التقدّم وعدم تحقّق الجماعة وإن اختلفوا في انعقاد الصلاة حينئذ ، وعدمه مبنيا على ما سبق كرارا من إنّه هل تصير الصلاة فرادى مع قصد القدوة من دون النيّة .
نعم ، الظاهر الفرق بين المقام وما تقدّم بانّ هناك الصلاة بعد انعقادها جماعة ،