تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
شرح
اللَّه ، المناجي له تعالى عنهم ، وما مثل به في البحث الكلامي عند البحث في أقسام التقدّم بالإمامة في صلاة الجماعة فإنّما هو من باب الغالب الخارجي لا لبيان الماهيّة وما به قوامها . ثالثها : صحيح علي بن جعفر المروي في قرب الإسناد ، عن عبد اللَّه بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال سألته عن الرجل يصلَّي له أن يكبّر قبل الإمام ؟ قال : لا يكبّر إلَّا مع الإمام فإن كبّر قبله أعاد التكبير ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 16 من أبواب صلاة الجنازة من كتاب الطهارة .، بناء على إرادة غير تكبيرة الإحرام أو أعمّ منها بقرينة فرض كونه مصلَّيا الظاهر في إرادة تكبيرات أثناء الصلاة بعد انعقادها . وفيه : أولا : إنّ الحميري صاحب قرب الإسناد قد أورد هذا الحديث في باب صلاة الجنازة ، قال في الوسائل بعد نقله : والحميري أورده في باب صلاة الجنازة بين أحاديثها ، ويظهر منه إنّه كان كذلك في كتاب علي بن جعفر أيضا ( انتهى ) ، وعليه فيمكن كون السؤال عن التكبير على الجنازة لا تكبيرة الفرائض اليومية ، فتأمل ( 1 )( 1 ) إشارة إلى أنّ مجرّد إيراد الحميري ( ره ) لها في ذلك الباب لا يوجب انصرافها إلى صلاة الجنازة بعد ما علم أنّ الحميري لم يبوّب كتابه لنقل الأخبار .. وثانيا : احتمال إرادة خصوص تكبيرة الافتتاح أظهر من إرادة مطلق التكبير أو خصوص غيرها ، فانّ غيرها مستحبّ لا اهتمام به بحيث سأل عنه ، مع إنّ الظاهر إنّ الإعادة لازمة فكيف يعمّ غير تكبيرة الإحرام مع عدم وجوبه على المشهور وإن