تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
شرح
حيث ( 1 )( 1 ) لعلّ معنى هذا القيد ، إن تأخّر المأموم عن الإمام إن كان بحيث يوجب فوات صدق القدوة فلا يجوز إلى هذا الحدّ ، وقد يفسّر بأنّ المراد حيث لا يوجب ترك المتابعة فوات القدوة وإلَّا فلا يجب مطلقا ، هكذا فسّره بعض فضلاء الحوزة ، فتأمل .لا يوجب فوات القدوة ، بل قيل بوجوبها مطلقا خلافا للأكثر فلم يوجبوها فيها مطلقا ( انتهى ) . وظاهر كل من قيّد وجوب المتابعة بقوله في الأفعال كالنهاية ، والخلاف ، والمعتبر ، والتذكرة ، والذكرى ، بل معاقد الإجماعات في الثلاثة الأخيرة هو عدم وجوبها مطلقا إلَّا في تكبيرة الافتتاح حيث صرّح غير واحد منهم باستثنائها ، بل الظاهر عدم الحاجة إلى الاستثناء . فانّ مورد كلامهم في المتابعة بعد انعقادها المتوقف عليها ، لا في أول وجودها ، فحاصل جميع ما نقلناه إنّ الأقوال في المسألة في غير السلام الذي مرّ الكلام فيه وغير التكبيرة التي يأتي البحث عنها أربعة أو خمسة ( 2 )( 2 ) الترديد باعتبار اتحاد الوجه الثالث والرابع حقيقة كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى .: أحدها : الوجوب مطلقا صرّح به في الدروس وجعله في المفاتيح أحوط ولعلَّه ظاهر كل من أطلق المتابعة أو عدم جواز المفارقة كالمبسوط والوسيلة . ثانيها : عدمه مطلقا وهو المنسوب إلى العلَّامة وإن لم نجده في كتبه . نعم ، حكم به في التذكرة مقيّدا بالأفعال . نعم ، هو ظاهر الشهيد في الروض حيث جعله الأصحّ واستجوده في الحدائق وقال في المستند أنّه الأظهر .