[ 1 ] ولو ترك المتابعة عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته وإن أثم في صورة العمد .
[ 2 ] نعم ، لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته ، فالأحوط البطلان مع ترك المتابعة .
شرح
ونحوها ويؤيده ما يأتي في المسبوق من أمره عليه السلام له بالتشهّد في غير الركعة التي وظيفته ذلك ، مضافا إلى كون الذكر حسنا على كل حال ، ودعوى عدم وجوب المتابعة في الأقوال على ما سيأتي لا ينافي ما ذكرنا ، لأنّ المراد منه عدم حرمة التقديم ، لا تركها من رأس .
وهل له ذلك إذا تذكَّر في الركوع قبل الذكر بأن يأتي به ثمّ يرفع رأسه فيتابعه ثمّ يأتي به أيضا أم لا ؟ بل يرفع رأسه بمجرد التذكر ؟ وجهان ، فان قلنا بوجوب المتابعة فالظاهر عدم الجواز لمنافاته لها ، وإن قلنا بجوازها فالظاهر الجواز إلَّا أن يقال : بان تحقّق المتابعة وجوبا أو جوازا يتوقف على المبادرة إلى القيام من دون الذكر ويمكن دفعه بإمكان تحقّقها بعد مضي زمان بمقدار الذكر الواجب ، لكن يشكل حينئذٍ على الماتن ( ره ) فإنّه ( ره ) مع حكمه بوجوبها حكم بأن الإتيان بالذكر احتياط مع إنّه خلاف الاحتياط .
نعم ، لا بأس به على ما ذكرنا لكن كونه احتياطا محلّ تأمل .
نعم ، لا إشكال في كونه احتياطا في الركوع أو السجود المأتي به متابعة .
[ 1 ] وأمّا ما ذكره الماتن ( ره ) من عدم بطلان الصلاة مع ترك المتابعة مطلقا فقد مرّ الكلام فيه وقلنا بعدم البأس فيه في بعض الصور بأن لا يستمر في التخلَّف عنه بحيث يخرج عن صدق الجماعة .
[ 2 ] كما إنّ ما ذكره من البطلان إذا كان ركوعه قبل إتمام القراءة هو الذي نقلناه عن العلَّامة في التذكرة وقرّره في الذكرى وقلنا إنّ له وجها وجيها فراجع