[ 1 ] كما إنّه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الإمام عمدا في حال قراءته لكن البطلان حينئذٍ إنّما هو من جهة ترك القراءة وترك بدلها وهو قراءة الإمام ، كما إنّه لو رفع رأسه عامدا قبل الإمام وقبل الذكر الواجب ، بطلت صلاته من جهة ترك الذكر .
مسألة 13 - لا يجب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال ، فلا تجب فيها المتابعة .
شرح
المسألة الثامنة ، لكن لو كان ذلك سهوا فلا إشكال في وجوب المتابعة لو كان بحيث يدرك بعض القراءة بعد العود إلى القيام كما لا إشكال في البطلان أيضا إذا كان القيام العمدي قبل الذكر الواجب لأنّ المفروض عدم جواز العود حينئذٍ فيفوت الذكر عمدا ، والحاصل إنّه كلما يجوز له العود إلى الركوع لا يقدح في ترك الذكر فيصحّ الصلاة من هذه الحيثيّة إذا لم تبطل من حيث ترك القراءة .
[ 1 ] هذا ولكن يبقى على الماتن ( ره ) سؤال الفرق بين الركوع قبل الإمام عمدا وفي حال قراءته وبين عدم وجوب المبادرة إلى القيام لدرك قراءته حيث قوّى ( ره ) في الأول عدم الجواز وحكم ببطلان الصلاة لو فعل ونفى وجوبها في الثاني كما مرّ في المسألة السادسة ، مع إنّ كليهما مشتركان في وجوب المتابعة وموجبان لترك بعض القراءة التي هي بدل قراءة المأموم كما مرّ هناك الإشارة إليه .
( مسألة 13 ) هل المتابعة في الأقوال أيضا واجبة كالأفعال أم لا ؟ وجوه وأقوال ، وفي المسألة جهات من البحث :
الأولى : في أصل الحكم .
الثانية : في جواز التساوي في الأخذ في القول .
الثالثة : البحث في السلام .