شرح
الرابعة : البحث في تكبيرة الإحرام في إنّه هل يجوز التقدّم فيهما عليه أم لا ؟
أمّا الأولى : فظاهر جماعة إطلاق الحكم بوجوبها ففي المبسوط : من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته .
وفي الوسيلة في عداد المحظور على المأموم ، قال : ومفارقة الإمام لغير عذر ( انتهى ) ، وهو ظاهر المنتهى أيضا فإنّه ادّعى الإجماع على وجوب المتابعة واستثنى تكبيرة الافتتاح فحكم بجواز المساواة فيها والاستثناء يدلّ على عموم المستثنى منه للأقوال أيضا وأطلق أيضا ، في الشرائع ، والنافع ، والإرشاد ، وعن القواعد ، والموجز ، والتحرير ، بل صرّح في الدروس بوجوبها قال : تجب متابعة الإمام في الأقوال والأفعال ولو تقدّم عمدا أثم واستمر ( انتهى ) .
وقال في الروض : وهل يجب في غيره - أي التكبير - من أذكار الركوع والسجود والتشهّد ؟ قيل نعم ، للخبر واختاره الشهيد ، وعدمه وهو مختار المصنف وهو الأصح ( انتهى ) ، والظاهر إنّ مراده بالخبر قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به » .
وفي الحدائق : نسب عدم الاعتبار إلى المشهور واستجوده .
وفي المفاتيح للمحدّث الكاشاني : وأمّا المتابعة في الأقوال فأوجبه الشهيد خلافا للأكثر ولا ريب إنّه أحوط ، وفي المستند نسب العدم إلى الأظهر والأشهر ، وأورد على النبوي المعروف بعدم انجباره في المقام بالعمل .
وفي كشف الغطاء : إنّ المتابعة والتأخّر عنه في الأفعال والأقوال الواجبة واجبة وليست بشرط ( انتهى ) .
وفي الرّياض : وفي وجوبها في الأقوال عدا التكبيرة قولان أحوطهما ذلك