[ 1 ] والأحوط الإتيان بالذكر في كلّ من الركوعين أو السجودين بأن يأتي بالذكر ثم يتابع وبعد المتابعة أيضا يأتي به .
شرح
ليس إلَّا جواز العود ويجب الاستمرار في سائر صور الهويّ للأصل المذكور سواء كان من العمد أو النسيان ( انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علوّ مقامه ) .
وحاصل كلامه جواز التمسك بالموثقة في جواز العود في خصوص ظنّ ركوع الإمام دون باقي الفروض للأصل الَّذي أسّسه وهو أصالة عدم جواز العود ووجوب الاستمرار ، لكن قد سمعت منّا عدم صحّة إجراء هذا الأصل ، وإنّ ظاهر أخبار الرفع وجوب العود إلى الركوع أو السجود معتضدا بالفتاوي المصرّحة به ، بل قد عرفت احتمال كونه موافقا للقاعدة ، وقلنا : إنّ زيادة الركوع إنّما تقدح إذا أتى به بعنوان الاستقلال لا للمتابعة لعدم صدق الزيادة عليه حقيقة كما نبّه عليه في التذكرة ، فتأمل ( 1 )( 1 ) إشارة إلى أنّ المناط في صدق الزيادة صورة العمل ولا دخل للقصد فيه ، فافهم ..
وكيف كان فالمشهور بين المتأخّرين العمل بالموثقة ، أمّا تعيينا ، وأمّا جوازا ، فإذا ثبت الجواز نحكم بالوجوب كما نبّهنا عليه مرارا لعدم معنى للجواز بالمعنى الأخصّ في مثل المقام مما يوجب زيادة الركن ، وإن أبيت إلَّا عن القول بعدم الدليل على الوجوب فلا أقلّ من كونه أحوط ، واللَّه العالم .
[ 1 ] ثمّ إنّه لا إشكال في وجوب الذكر في الركوع الأول لكونه الركوع الواجب المحسوب جزءا وركنا وهل يجب في الثاني أيضا أم لا ؟ وجهان ، من عدم الدليل إلَّا على جواز أو وجوب المتابعة في أصل الفعل ، ومن إنّ ظاهر الأمر بالركوع جوازا ، أو وجوبا الأمر به مع واجباته الشرعيّة كسائر ما يعتبر فيه مثل الطمأنينة