تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
شرح
الشافعي القول بجواز العود وجواز البقاء إلى أن يركع ولم يردّ عليه بشيء وقد سمعت إنّ الروض فسّر كلام الإرشاد بما يعمّ المقام بل تسلَّم المسألة أعني وجوب العود في الفرض . وفي المنتهى ، بعد أن استوجه الاستمرار على حالة من غير فرق بين العمد والنسيان ناقلا ذلك عن أبي حنيفة وتلميذيه محمد وأبي يوسف ، وعن الشافعي الجواز ، قال : ولو قلنا بقول الشافعي في النسيان كان قويّا لما رواه الشيخ عن ابن فضال ثمّ ذكر الخبر . وقد أمعن الفاضل النراقي ( ره ) في المستند ج 1 ص 540 النظر ودقّق في المسألة وجميع احتمالاتها بما لا مزيد عليها ولم أر قبله بل ولا بعده من أمعن فيها بمثل ما أمعن ، ثمّ قال بعد ذكر جميع ما يحتمل فيها ما هذا لفظه : والتحقيق في المسألة بعد أن يعلم إنّ الحقّ أصالة وجوب الاستمرار لما ذكرنا أولا وإنّه لا فرق بين الركوع والسجود هويا ولا رفعا لعدم الفرق بينهما قطعا فيتعدّى حكم أحدهما في المقام إلى الآخر بتنقيح المناط القطعي ، مضافا إلى عدم القول بالفصل بينهما ، وتشكيك مثل صاحب الذخيرة ، لا يقدح في ثبوت الإجماع المركب أصلا بين الهويّ والرفع كما يظهر من المنتهى وغيره ، وإنّ الموثق من الأخبار حجّة كالصحيح يصلح قرينة أو معارضا للبواقي ، وإنّ تخصيص الأخبار بالنسيان تخصيص بلا بيان - إلى أن قال - : وكذا التقدّم في الهويّ مع ظنّ تقدّم الإمام لثبوت جواز الاستمرار بالأصل المذكور والعود بالرواية الأولى ( 1 )( 1 ) يعني موثقة ابن فضال المتقدّمة ، ولاحظ الوسائل : باب 48 من أبواب صلاة الجماعة .، فإنّ مفادها