شرح
المستنبطة من أدلَّة المتابعة ، فتأمل ( 1 )( 1 ) إشارة إلى عدم معهوديّة الانجبار بموافقة الخبر للقواعد بين أهل الاستنباط ، فانّ ما هو الجابر عندهم موافقته للشهرة الفتوائيّة ..
نعم ، ظاهرها كون أصل الركوع عامدا ، والاشتباه إنّما هو في تخيّل كون الإمام أيضا في الركوع ، فهذا نظير السهو في الكلام بعد السلام بتخيل كونه في محلَّه فيتكلم عمدا بزعم خروجه عن الصلاة ثمّ تبيّن له الحال فانّ الظاهر لحوق أحكام التكلَّم السهوي ، فالسهو في المقام في تشخيص حال الإمام لا في حال نفسه .
نعم ، صار ذلك التخيل سببا للسهو في فعله أيضا .
وربّما يستدلّ أيضا بمفهوم الخبر الدالّ على عدم وجوب العود على الناسي مطلقا سواء كان في الركوع أو السجود أو في الرفع منهما ، قال في الذكرى : وفي التذكرة لم يوجب العود على الناسي ، وإن كان جائزا وروى الحسن بن علي بن فضال قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام فيمن ركع فظنّ ركوع الإمام . .
إلخ ، كما تقدّم ، ثمّ قال : ويمكن أن يستدلّ بمفهوم هذا الخبر ( انتهى ) .
وفي الروض فسّر كلام المصنف بما هو أعمّ من الركوع قبله أو الرفع قبله ، واستدلّ بروايتي الفضيل وسهل المتقدمتين ، ثمّ قال وهل عود الناسي على وجه الوجوب أم الندب ؟ ظاهر الأكثر الأول - إلى أن قال - : واختار المصنّف في التذكرة عدم وجوب العود على الناسي وإن كان جائزا ، وربّما استدلّ بمفهوم مكاتبة ابن فضال للرضا عليه السّلام ثمّ قال بعد نقلها : وهي بعيدة عن الدلالة ( انتهى ) .