مسألة 12 - إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا ، لا يجوز له المتابعة لاستلزامه الزيادة العمديّة وأمّا إذا كانت سهوا ، وجبت المتابعة بالعود إلى القيام أو الجلوس ثم الركوع أو السجود معه .
شرح
صيرورتها السجدة الأولى أو الثانية ، أعني نيّة أوّليتها أو ثانويّتها فضلا عن نيّة مطلق السجود ، ولكن مقتضى القاعدة وقوع السجدة المأتيّة بها على ما هي عليها فقصد المتابعة أمر زائد غير مخلّ في صيرورتها سجدة واقعية وأمّا صيرورتها للمتابعة مع قصده الواقعية فهو مشكل جدّا ومجرد كونه بحسب الواقع مأمورا بإتيانها مع عدم قصده الامتثال لا يكفي في صيرورتها كذلك لاحتمال مخالفته مع عدم بطلان صلاته وهذا بخلاف الصورة الأولى لتعينها عليه مطلقا بحيث لو أخل بها لبطلت صلاته فلا يترك الاحتياط بالإتمام ثم الإعادة في الصورة الثانية .
وأمّا احتسابها ثانية مع قصده المتابعة كما يظهر من تعليقة بعض مشايخنا السادات أدام اللَّه ظله فهو أيضا ليس ببعيد ، لانّ المفروض قصد كونها الثانية وكانت في الواقع أيضا كذلك فهي أولى بالاحتساب ثانية من الصورة الأولى التي قصد كونها للمتابعة وحينئذ فجواز متابعته في الثانية عمدا وعدمه وجهان : من كون مورد النصّ ما إذا كان الإمام في السجدة لا إنّه يريد إتيانها ، ومن عدم الفرق بعد دلالة الدليل على اغتفار زيادة السجدة الثانية وحيث إنّ الأمر يدور بين ترك الحكم التكليفي على تقدير المخالفة والوضعي على تقدير الموافقة ، فالأحوط ترك المتابعة .
( مسألة 12 ) ما تقدّم في المسألتين هو حكم رفع الرأس من الركوع أو السجود قبل الإمام ، وأمّا لو ركع أو سجد قبله فلا إشكال في عدم جواز العود مع العمد لما أشار إليه في المتن وفي بطلان الصلاة وعدمه الوجهان المذكوران ، وقد