[ 1 ] ولو تابع سهوا فكذلك إذا كان ركوعا أو في كلّ من السجدتين وأمّا في السجدة الواحدة فلا .
مسألة 10 - لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوا ثم عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع ، فالظاهر بطلان الصلاة لزيادة الركن من غير أن يكون للمتابعة واغتفار مثله غير معلوم ، وأمّا في السجدة الواحدة إذا عاد إليها ورفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان لعدم كونه زيادة ركن ولا عمديّة ، لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام .
شرح
السابق من عدم بطلان الصلاة بترك المتابعة بعد فرض كونه محمولا على العمد كما لا يخفى فإنه عليه السلام لم يحكم بالإعادة بل حكم بعدم وجوب العود مع إنّ المقام يقتضي التنبيه على البطلان لو كان كما نبّهنا عليه في المسألة السابقة .
[ 1 ] وأمّا ما ذكره الماتن ( ره ) ره من قوله ( ولو تابع سهوا - إلخ ) فقد مرّ وجهه في أول بحث الركوع عند قول الماتن ( ره ) : ( وكذا بزيادته في الفريضة . . إلخ ) .
( مسألة 10 ) قد مرّ إنّ العود إلى الركوع إنّما لا يقدح فيما أدركه حال الركوع وهذا هو المتيقن من زيادة الركوع المغتفرة وأمّا مع عدم دركه فيه فظاهر الماتن ( ره ) الجزم بالبطلان - لكن يمكن المناقشة بأنّ إطلاق الحكم بعوده إليه يرشد إلى الصحّة .
بل يمكن دعوى انصراف ما دلّ على بطلانها بزيادته إلى صورة إتيانه بقصد الجزئية لا المتابعة ، كي يصدق الزيادة ، فتأمل .
وبعبارة أخرى : كما إنّ اغتفار مثله غير معلوم كما نبّه عليه الماتن ( ره ) كذا مبطليّته أيضا ، فالحكم لا يخلو عن اشكال وإن كان أحوط ، وأيّ فرق بينه وبين السجدة الواحدة ؟ لأنّ المفروض إنّ عوده إليه هو بقصد المتابعة فالبطلان ليس