تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
مسألة 11 - لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة ، فتخيّل إنّها الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية ، حسبت ثانية وإن تخيّل أنها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فبان أنّها الأولى ، حسبت متابعة ، والأحوط إعادة الصلاة في الصورتين بعد الإتمام .
شرح
مستندا إلى الزيادة مطلقا بل لأجل الزيادة العمدية ، وهي مبطلة مطلقا ولو في السجدة الواحدة ، فالحكم بعدم البطلان في الثاني أيضا لا يخلو عن إشكال فالمسألة بكلا شقّيها غير صافية عن الإشكال . ( مسألة 11 ) زيادة السجود كزيادة الركوع في الاغتفار بالنص والفتوى ، روى الصدوق ( ره ) بإسناده عن الفضيل بن يسار أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل صلَّى مع إمام يأتمّ به ، ثمّ رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود قال : فليسجد ، ورواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن حماد بن عثمان وخلف بن حمّاد جميعا عن ربعي بن عبد اللَّه والفضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قالا : سألناه عن رجل وذكر مثله ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 48 ، خبر 1 و 5 من أبواب صلاة الجماعة .. وروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمّد بن علي بن فضال ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : أسجد مع الإمام فأرفع رأسي قبله أعيد ؟ قال : أعد واسجد ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 48 ، خبر 1 و 5 من أبواب صلاة الجماعة .. ويمكن أن يستدل أيضا بروايتي الركوع المتقدمتين بعد اتحادهما في الركنية بل بالفحوى لاحتمال إرادة السجدة الواحدة بخلاف الركوع فإنّه بنفسه ركن
مدارك العروة — صفحة 60 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي