تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
مسألة 22 - في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكَّه وأتمّ الصلاة ثمّ تبيّن له الموافقة للواقع ففي الصحّة وجهان . مسألة 23 - إذا شكّ بين الواحدة والاثنتين مثلا وهو في حال القيام أو
شرح
نقصت ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 1 من أبواب الخلل .، وقوله عليه السلام في روايات الشكّ بين الاثنتين والأربع : ( وإن كان صلَّى ركعتين كانتا هاتان تمام الأربعة ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 1 من أبواب الخلل .على كونها متّصفة بعنوان المتمّميّة للفرد الأول لا انّه تعلَّق بها تكليف مستقلّ ، فلا يبعد سقوط الاحتياط بعد الإتيان بفرد آخر لسقوط الأمر بالطبيعة ، تبعا لسيّدنا الأستاد الأكبر ( قده ) ووفاقا لجمع ، واللَّه العالم . ( مسألة 22 ) قد تقدّم أنّ الشكّ - بحدوثه - ليس موضوعا للبطلان أو البناء ، فحينئذ لو أتى بباقي أجزائها بعد حدوثه مع توجهه إلى حدوثه وإنّه بعد استقراره مأمور بالإبطال مثلا ، فالظاهر عدم الإشكال في البطلان ، لعدم تمشّي قصد القربة وإن ظهر له موافقة ما أتى به للواقع . وكذا لو أتى به غافلا مع فرض عدم الموافقة ، وأمّا معها فهل تصحّ لعدم تخلَّف الصلاة عن أجزائها الواقعيّة وشرائطها الشرعيّة والعقليّة أم لا لما دلّ الدليل من البطلان وعدم دخول الوهم فيها بحسب الواقع والمفروض تحقّق الوهم في زمان مّا ؟ وجهان : أوجههما الأول ، لأنّ ما دلّ على عدم دخول الوهم ظاهر في إتيان الباقي بعنوان انّه موهوم والمفروض انّه أتى به بعنوان المقطوع فلا تشمله الأدلَّة ، واللَّه العالم . ( مسألة 23 ) ما ذكره الماتن ( ره ) من جواز الانتقال إلى حالة أخرى حال
مدارك العروة — صفحة 529 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي