تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
جالسا ، أو يتعيّن تتميم ما نقص . ففي الفرض المذكور يتعيّن ركعة جالسا ، وفي الشكّ بين الاثنتين والأربع يتعيّن ركعتان جالسا ، وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعيّن ركعة جالسا وركعتان جالسا ؟ وجوه : أقواها الأوّل . ففي الشكّ بين الاثنتين والثلاث يتخيّر بين ركعة جالسا أو ركعتين جالسا ، وكذا في الشكّ بين الثلاث والأربع ، وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعيّن ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائما وفي الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعيّن ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائما ، وركعتان أيضا جالسا من حيث كونهما أحد الفردين . وكذا الحال لو صلَّى قائما ثمّ حصل العجز عن القيام في صلاة الاحتياط ، وأما لو صلَّى جالسا ثم تمكَّن من القيام حال صلاة الاحتياط ، فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائما .
شرح
كون الجلوس قائما مقام القيام بتمام أحكامه ولوازمه وآثاره كما قدّمناه مرارا . ودعوى بقاء سائر الأدلَّة ، غير ما دلّ على إنّ وظيفة الأولية الجلوس ، بحالها ، ممنوعة لانصرافها إلى وحدة وظيفته في أصل العمل ووظيفته في الطواري كالشك في الركعات أو سهو أو نسيان بعض الأجزاء ، وكيف يصحّ دعوى كفاية أصل الصلاة الرباعية مثلا بإتيانها أربع ركعات جالسا وعدم كفاية ما جعل متمّما لها ؟ مع إنّ المفروض انّه لو كان لم يشكّ أصلا وأتى بها كذلك يكفي الجلوس ، وهل هو إلَّا لزوم زيادة الفرع على الأصل ؟ وكون الحديدة المحماة أشدّ إحراقا من النار نفسها . ومن هنا تعرف إنّ أوجه الوجوه المحتملة في المتن هو الأخير بل لم أجد