مسألة 17 - إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثمّ شكّ بين الثلاث البنائي والأربع ، فهل يجري عليه حكم الشكَّين أو حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وجهان ، أقواهما الثاني .
شرح
لكن تعليله ( ره ) بالعلم الإجمالي إمّا بالنقصان أو بالزيادة يقتضي لزوم الإتيان بركعة موصولة ثمّ الإعادة ، وأحوط منه بركعة أو ركعتين منفصلة أيضا ثمّ الإعادة بناء على كون صلاة الاحتياط صلاة مستقلَّة .
( مسألة 17 ) المستفاد من ظواهر أدلَّة الشكوك البنائيّة خصوصا في مثل قوله عليه السلام : ( وقد أحرز الثنتين ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 3 من أبواب الخلل .وقوله عليه السلام : ( بعد دخوله في الثالثة ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 1 من أبواب الخلل .اشتراط إحراز الأول بعنوان الموضوعيّة ولو على نحو الموضوعي الطريقي بأن كان أحرز الأول ولو بسبب المحرز التعبّدي كالظنّ بأحد الطرفين بناء على حجّيته في الركعات مطلقا ، كما استظهرناه ، لا الطريقي الصرف كي يقوم مقامه أدلَّة البناء على الأكثر .
فحينئذ يظهر وجه ما ذكره الماتن ( ره ) من قوّة رجوع الشكّ في المثال المذكور إلى الاثنتين والثلاث والأربع ، لأنّ الطرف الأول محرز قطعا ، وأمّا الطرف الثاني أعني الثلاث فقد أحرز بالتعبّد بالبناء على الأكثر أولا والظاهر كونه طريقيّا فلا يكفي في الحكم بالإحراز المأخوذ موضوعيّا ، ولا أقلّ من الشكّ في شمول الأدلَّة ، والمفروض أن ا لمصلَّي يحتمل وجدانا جميع الأطراف الثلاثة فيرجع إلى حالته الوجدانيّة فيعمل على وفقها ، واللَّه العالم . نعم ، الأحوط عمل الشكَّين ثمّ