تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
مسألة 18 - إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ثمّ ظنّ عدم الأربع يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث ولو ظنّ عدم الاثنتين يجري عليه حكم الشكّ بين الثلاث والأربع ، ولو ظنّ عدم الثلاث يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والأربع . مسألة 19 - إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث وأتى بالرابعة فتيقّن عدم الثلاث وشكّ بين الواحدة والاثنتين بالنسبة إلى ما سبق يرجع شكَّه بالنسبة إلى حاله الفعلي بين الاثنتين والثلاث فيجري حكمه . مسألة 20 - إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلَّي جالسا من جهة العجز عن القيام ، فهل الحكم كما في الصلاة قائما فيتخيّر في موضع التخيير بين ركعة قائما وركعتين جالسا ، بين ركعة جالسا بدلا عن الركعة قائما ، أو ركعتين جالسا من حيث انّه أحد الفردين المخيّر بينهما ، أو يتعيّن هنا اختيار الركعتين
شرح
الإعادة . ( مسألة 18 ) مقتضى أدلَّة حجّية الظنّ في الركعات عدم الفرق بين الظنّ بالوجود أو بالعدم إذا كان العدم أيضا ذا أثر شرعيّ فيترتّب عليه الأحكام المذكورة في المتن في شقوق المسألة المفروضة ، وظاهر الفرض كون الانقلاب في الصلاة لا بعدها فلا يحتاج إلى التقييد ، كما قيّده بعض تبعا لسيّدنا الأستاد الأكبر البروجردي ( قده ) . ( مسألة 19 ) وجه الحكم فيها واضح ، وينبغي أن يأتي بسجود السهو لترك الفاتحة ، وآخر لترك السورة ، وثالثا لزيادة التسبيحات لو كان شكَّه حال القيام بل تجب بناء على وجوبه لكلّ زيادة ونقيصة كما هو مختار الماتن ( ره ) . ( مسألة 20 ) ظاهر ما دلّ على كفاية الصلاة جالسا للمعذورين عن القيام ،