[ 1 ] لكن هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة ، كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع ثمّ بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع ، أو شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع مثلا ثمّ انقلب إلى الثلاث والأربع ، أو عكس الصورتين ، وأمّا إذا شكّ بين الاثنتين والأربع مثلا ثمّ بعد الصلاة انقلب إلى الاثنتين والثلاث فاللازم أن يعمل عمل الشكّ المنقلب إليه الحاصل بعد الصلاة لتبيّن كونه في الصلاة وكون السلام في غير محلَّه ففي الصورة المفروضة يبني على الثلاث ويتمّ ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، ويسجد سجدتي السهو للسلام في غير محلَّه . والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة .
مسألة 16 - إذا شكّ بين الثلاث والأربع أو بين الاثنتين والأربع ، ثمّ بعد الفراغ انقلب شكَّه إلى الثلاث والخمس ، والاثنتين والخمس ، وجب عليه الإعادة للعلم الإجمالي إمّا بالنقصان أو بالزيادة .
شرح
ما لا يخفى .
[ 1 ] وأمّا وجه حكم المنقلب إليه إلى ما يعلم معه بالنقيصة كما مثّل به الماتن ( ره ) وأشرنا إليه في أول المسألة ، فهو واضح ، لكن إطلاق الحكم أيضا مشكل للزوم تقييده بما إذا انقلب قبل صلاة الاحتياط وفي أثنائه وإلَّا فبعدها لا أثر للشكّ المنقلب إليه .
وأمّا وجه الاحتياط بالإعادة فيمكن أن يقال بكون مجرّد الخروج عن الصلاة موضوعا لوجوب ترتيب أثر الشكّ سيّما على القول بكون صلاة الاحتياط صلاة مستقلة لا جزء ، فترتيب أثر حدوث الشكّ في الأثناء يوجب عدم الخروج عن العهدة ، واللَّه العالم .
( مسألة 16 ) قد علم ممّا بيّنا في وجه مسألة الانقلاب وجه هذه المسألة