من الصلاة .
مسألة 11 - لو شكّ بعد الفراغ من الصلاة أنّ شكَّه هل كان موجبا للركعة بأن كان بين الاثنتين والأربع مثلا أو موجبا للركعتين بأن كان بين الثلاث والأربع مثلا فالأحوط الإتيان بهما ثمّ إعادة الصلاة .
مسألة 12 - لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه طرأ له الشكّ في الأثناء لكن لم يدر كيفيّته من رأس ، فإن انحصر في الوجوه الصحيحة أتى بموجب الجميع ، وهو ركعتان من قيام وركعتان من جلوس وسجود السهو ثمّ الإعادة ، وإن لم ينحصر في الصحيح بل احتمل بعض الوجوه الباطلة ، استأنف الصلاة لأنّه لم يدر كم صلَّى .
شرح
الصحّة في فعل نفسه معتضدا بأصالة عدم عروض المبطل ، وقاعدة التجاوز بالنسبة إلى الأعمال السابقة وعموم قوله عليه السلام : ( ما أعاد الصلاة فقيه قط يحتال لها ويدبّرها حتّى لا يعيدها ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 3 ، وباب 29 ، حديث 1 من أبواب الخلل ج 5 .وشمول العمومات الثلاثة المتقدّمة في أوائل بحث الشكّ في الركعات وإن كان مجال المناقشة لبعض هذه الأمور واسعا .
( مسألة 11 ) ما حكم به الماتن ( ره ) في هذه المسألة هو مقتضى العلم الإجمالي وليس المقام من باب الدوران بين الأقل والأكثر كي يصير الأكثر مجرى البراءة لتباين الأثرين وهو تقييد أحدهما بوجوب السلام في الأولى ، والآخر بعدم جوازه ووجوبه في الثانية ، وغيرها من الآثار .
ومنه يظهر وجه الحكم في المسألة اللاحقة في وجوب إتيان جميع محتملات الشكوك الصحيحة ووجوب الإعادة أيضا إذا كان أحد المحتملات من الشكوك المبطلة وإن كان ظاهر العبارة يعطي جواز الاكتفاء بالإعادة فقط من دون