تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
[ 1 ] والأحوط الإتمام والإعادة خصوصا مع المقارنة وتقدّم الشك في الركعة . مسألة 7 - في الشكّ بين الثلاث والأربع ، والشكّ بين الثلاث والأربع والخمس ، إذا علم حال القيام انّه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة ، بطلت الصلاة ، لأنّه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسيّة فيرجع شكَّه إلى ما قبل الإكمال ، ولا فرق بين أن يكون تذكرة للنسيان قبل البناء على الأربع أو بعده .
شرح
الركعات ، والشكّ في السجدة ، وبين تقدّم أحدهما على الآخر . وجهه ما أشرنا إليه في المسألة الرابعة من أنّ ما هو الموضوع لترتّب الأثر ليس هو مطلق الشكّ بل المستقرّ منه والمفروض انّه قبل استقراره قد حدث شكّ آخر أوجب انهدام الموضوع . [ 1 ] وأمّا وجه الاحتياط الَّذي ذكره الماتن ( ره ) فلإمكان دعوى إنّ الاستقرار شرط ترتيب أثر الشكّ من أول حدوثه لا من حين استقراره فيكشف الاستقرار عن كون الوظيفة البناء على الأكثر قبل حدوث الشكّ في السجدة ، فبعد صيرورته محكوما بأنّه في الثلاث فكما لو تيقّن بعد السجود لا ضير فيه ، فكذا لو شكّ شكَّا يوجب الحكم بعدم الإتيان بل هو أولى كما لا يخفى . ولكن لمّا لم يكن ذلك واضحا من الأدلَّة فالأحوط عمل الشكّ بالبناء على الأكثر ثمّ صلاة الاحتياط ، ثمّ الإعادة ولعلَّه مراد الماتن ( ره ) أيضا من قوله : ( والأحوط . . إلخ ) وإن كانت العبارة قاصرة ، واللَّه العالم . ( مسألة 7 ) ما ذكره الماتن ( ره ) في وجه المسألة حقّ ، إلَّا أنّه يظهر من بعض المحشّين انّه بنفس العلم بعدم إتيان السجدة يرجع شكَّه إلى الاثنتين والثلاث قبل الإكمال من دون حاجة إلى هدم الركعة . أقول : لا يبعد ما ذكره المحشي لأنّه يعلم حينئذ أنّ تشهّده وقيامه وقعا في غير