تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
شرح
نعم ، قد يقال بتخصيصها بما ورد من الحكم بالإعادة إذا شكّ في إحدى الأوليين كما نقلناه في الثالث من الشكوك المبطلة ونفي بعضها ( إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 13 من أبواب الخلل .، وفي بعضها : ( إذا سهوت في الركعتين الأولتين فأعدهما حتّى تثبتهما ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 15 من أبواب الخلل .، وفي ثالث : ( الإعادة في الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين الأخيرتين ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 10 من أبواب الخلل .وفي رابع : ( إذا شككت في الركعتين الأولتين فأعد ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 14 من أبواب الخلل .إلى غير ذلك ممّا قد مضى . ولكن لا يخفى حكومة أخبار المقام على أمثال تلك الأخبار ، فإنّ مفادها إنّ ذهاب الوهم إلى أحد الطرفين وعدم اعتداله نوع حفظ وإثبات فلا منافاة بين الطائفتين . ومنه يظهر اندفاع ما يقال بأن إطلاق ما دلّ كالعمومات الثلاثة على وجوب البناء على الأكر وإتمام ما نقص يشمل الشكّ في الأوليين أيضا . وجه الاندفاع إنّ عموم أو إطلاق ما دلّ على كفاية تدارك الشكّ في كلّ صلاة ذهب وهمك إلى التمام بمنزلة المخصّص أو الحاكم على تلك العمومات الثلاثة الدالَّة على وجوب البناء على الأكثر وإتمام ما نقص كما لا يخفى . ودعوى أنّ قوله عليه السّلام : ( وأتمم ( أتم - خ ) ما ظننت إنّك نقصت ) ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 1 من أبواب الخلل .يدلّ
مدارك العروة — صفحة 511 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي