مسألة 6 - في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين كالشكّ بين الاثنتين والثلاث ، والشك بين الاثنتين والأربع ، والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، إذا شكّ مع ذلك في إتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه إن كان ذلك حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهّد ، بطلت الصلاة لأنه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بأحدهما ، فيكون قبل الإكمال ، وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهّد لم تبطل لأنه محكوم بالإتيان شرعا فيكون بعد الإكمال ولا فرق بين مقارنة حدوث الشكَّين أو تقدّم أحدهما على الآخر .
شرح
الرجوع لحصول الظنّ النوعيّ لهما لا للتعبّد ، فتأمل .
رابعها - ما ورد في القبلة من أنّه يتحرّى فيها ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل : باب 6 من أبواب القبلة .بناء على إنّ المراد طلب ما هو الحري والحقيق الَّذي يوجب زيادة الظنّ ، فإنّه وإن كان في الموضوع إلَّا أنّه ملازم لجواز الاكتفاء في مقام الامتثال بالظن في أصل الصلاة ، فكذا في ركعاتها بطريق أولى ، فتأمل جدّا .
خامسها - فتوى جماعة من الأصحاب بكفاية الظنّ بدخول الوقت عند عدم القدرة على تحصيل العلم ، فتأمل ، واللَّه العالم .
( مسألة 6 ) قد ذكر الماتن ( ره ) حكمين :
أحدهما : انّه يعتبر في الشكوك التي يعتبر فيها إكمال السجدتين عدم حدوث شكّ آخر يوجب ترتيب الأثر على ذلك الشكّ انهدام الإكمال كما مثّل به الماتن ( ره ) وبيّن وجهه .
وثانيهما : الحكم بعد الفرق بين مقارنة حدوث الشكَّين ، يعني الشكّ في