شرح
راجحا لا يترتّب عليه الحكم ، ويؤيده إطلاق الحكم وعمومه لكلّ صلاة بحيث يشمل الثنائية والثلاثية في خبر إسحاق بن عمّار ، فروى الشيخ ، بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن يحيى المعاذي ، عن الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : إذا ذهب وهمك إلى التمام ابدأ في كلّ صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع ( 1 )( 1 ) والظاهر إنّ السجدتين كناية عن صحّة الصلاة وعدم الإعادة ، وإنّما أمر بالسجدتين لأجل تحقّق أصل السهو السابق على حصول الوهم فانّ الغالب إنّ حصول الظنّ على أحد الطرفين مسبوق بالشكّ الَّذي قد يزول بالتروي رأسا ، وقد يحصل الظنّ بأحد الطرفين .
نعم ، يرد عليه عدم فتوى الأصحاب بذلك .أفهمت ؟ قلت : نعم ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 2 من أبواب الخلل ..
ودعوى اختصاص الحكم بذهاب الوهم إلى التمام كما هو ظاهر الخبر مدفوعة :
أولا : بالتصريح في مرسلة جميل المتقدّمة ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 2 من أبواب الخلل .بتساوي الوهم إلى الركعتين أو إلى الأربع .
وثانيا : ثبوت المدّعى بالتعميم من حيث الصلاة لعدم الفصل بين الثنائيّة وأوليي الرباعية في الحجّية وعدمها ، فالفرق قول بالفصل ، ومجرّد اشتمال الخبر على وجوب سجود سجدتي السهو لكلّ شكّ وهو غير مفتى به عند الأصحاب بإطلاقه ، لا يقدح في حجّية الخبر في باقي مضمونه كما قرّر في الأصول .