تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
[ 1 ] سواء في الركعتين الأولتين والأخيرتين .
شرح
صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام انّه قال : إذا لم تدر اثنتين صلَّيت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهّد وسلَّم ، ثمّ صلّ ركعتين . . إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 ، صدر حديث 1 من أبواب الخلل .. وصحيحه الآخر عن الصادق عليه السلام ، قال : إذا كنت لا تدري ثلاثا صلَّيت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلَّم ، ثمّ صلّ ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأمّ الكتاب ، وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم وصلّ الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو فان ذهب وهمك إلى الأربع فتشهّد وسلَّم ، ثمّ اسجد سجدتي السهو ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 5 من أبواب الخلل .. ومرسلة جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل لم يدر اثنتين صلَّى أم أربعا ووهمه يذهب إلى الأربع والى الركعتين ؟ فقال : يصلَّي ركعتين وأربع سجدات ، وقال : إن ذهب وهمك إلى ركعتين وأربع فهو سواء - الحديث ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 5 من أبواب الخلل .. وخبر أبي بصير المرويّ في مقنع الصدوق ، فيمن لم يدر ثلاثا صلَّى أم أربعا ، فقال : إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصلّ ركعتين - الحديث ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 10 ، قطعة من حديث 8 من أبواب الخلل .. [ 1 ] ومقتضى ظواهر هذه الأخبار وإن كان اختصاص الحكم بالأخيرتين إلَّا أنّ التأمل التامّ يقتضي استفادة إعطاء الضابطة منها ، وهي إنّ مناط وجوب ترتيب أثر الشكّ من البطلان أو البناء على الأكثر اعتدال الوهم بحيث لو صار أحد الطرفين