تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
في الركعات بحكم اليقين .
شرح
المراد تساوي طرفي الوهم ؟ وعلى الثاني هل يعمّ الأوليين أيضا أم يختصّ بالأخيرتين ؟ وجوه وأقوال ، وحيث إنّ المعتمد ما هو المستفاد من الأخبار ، فليس في نقل الأقوال كثير فائدة فلا بدّ من صرف الوقت فيما يستفاد منها . فنقول : إنّها على قسمين : قسم ورد في حكم الشكّ في الأخيرتين ، أمّا بين الاثنتين والأربع ، وأمّا بين الثلاث والأربع . وقسم ورد مطلقا ، ومقتضى القاعدة مع قطع النظر عن خصوص الأخبار عدم الفرق ، فإنّ الأصل عدم حجّية الظنّ . ويؤيد الأصل ما في صحيح زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : إذا شكّ أحدكم ، فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس ، وسمّاهما رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله المرغمتين ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 2 من أبواب الخلل .- الحديث ، حيث فرّع عدم الدراية التي هي العلم على مجرّد الشكّ . وكذا ما في صحيحه الآخر من قوله عليه السلام : ( إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك . . إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 3 من أبواب الخلل .، حيث جعل مصداق عدم الدراية الشكّ بقوله عليه السلام : ( ولا ينقض . . إلخ ) . وكيف كان فلا ريب في استفادة حجّية الظنّ في الركعات في الجملة كما هو ظاهر كلّ خبر جعل فيه اعتدال الوهم أو الشكّ أو تساوي طرفي الشكّ ، موضوعا