تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
مسألة 3 - الشكّ في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان كما عرفت . [ 1 ] لكن الأحوط فيما إذا كان الطرف الأقل صحيحا والأكثر باطلا كالثلاث والخمس والأربع والست ونحو ذلك ، البناء على الأقل والإتمام ثمّ الإعادة .
شرح
( مسألة 3 ) مقتضى ما ذكرنا في السابع من الشكوك المبطلة إنّ الشكّ كلَّما كان فيه طريق لتصحيح المشكوك ممّا لم يكن منصوصا هو الحكم بالصحّة بعد البناء على الأكثر بمقتضى العمومات الثلاثة المتقدّمة ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .، وتدارك النقص بالاحتياط خصوصا إذا انضمّ إليها قوله عليه السلام : ( لا يعيد الصلاة فقيه ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 3 من أبواب الخلل .، ولم يدلّ دليل على إنّ الشكّ - بحدوثه - كأحد المبطلات وكذا اللازم الحكم بالصحّة ولو بضميمة سجدتي السهو إذا فرض كون الطرف الأقل هو الأربع وكان بعد الإكمال . فما حكم به الماتن ( ره ) من الحكم بالبطلان في غير الصور التسعة المذكورة ممنوع بل الحكم العكس . [ 1 ] وأمّا قوله ( ره ) : ( لكنّ الأحوط . . إلى قوله . . والإتمام ثمّ الإعادة ) ، فالظاهر انّه ( ره ) مثل مثالين : أحدهما : فرض الشكّ بين الثلاث والخمس . ثانيهما : فرضه بين الأربع والخمس ، فمقتضى قوله عليه السلام : ( لا يعيد الصلاة فقيه ) هو البناء في كليهما على الأقل والإتمام ولا يشمله قوله عليه السلام :