تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
[ 1 ] وفي مثل الشكّ بين الثلاث والأربع والست يجوز البناء على الأكثر الصحيح وهو الأربع والإتمام وعمل الشكّ بين الثلاث والأربع ، ثمّ الإعادة ، أو البناء على الأقل وهو الثلاث ثمّ الإتمام ثمّ الإعادة .
شرح
( فاعمل على الأكثر فإذا انصرفت فأتمم ما ظننت إنّك نقصت ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 ، قطعة من حديث 4 من أبواب الخلل .لخروجه موضوعا ، لعدم إمكانه فيه شرعا وعدم النقصان . نعم ، قد يقال في المثال الثاني ونظائره ممّا يكون الطرف الأقل هو الأربع بوجوب سجدتي السهو أيضا بعد البناء على الأقل ، ولا يبعد ذلك إذ لا خصوصيّة في كون الطرف الأكثر هو خصوص الخمس ، فيشمل غيره من الصور ، هذا ولكن تفسير قوله عليه السلام : ( لا يعيد الصلاة فقيه ) بأنّه إنّما هو في الثلاث والأربع ربّما يوقفنا عن الحكم بالصحّة فلا يترك الاحتياط بالإعادة في الصورة الأولى في الفرضين . [ 1 ] وممّا ذكرنا يظهر الحال فيما ذكره الماتن ( ره ) من قوله : ( وفي مثل الشكّ بين الثلاث والأربع والست . . إلخ ) فإنّه يتعيّن حينئذ البناء على الأقل الصحيح وهو الأربع والإتيان بسجدتي السهو والأحوط أولا الإتيان بركعة الاحتياط لاحتمال كونه بحكم الشكّ بين الثلاث والأربع . وبعبارة أخرى : العلم الإجمالي بلزوم عمل أحد الشكَّين أمّا حكم الشك بين الثلاث والأربع ، وإمّا حكم الشكّ بين الأربع والخمس فيعمل بمقتضاهما ، ولا وجه للزوم إعادة أصل الصلاة بعد العمل بمقتضى الشكَّين إلَّا على احتمال ضعيف من عدم شمول دليل الشكّ بين الأربع والخمس إلَّا إذا كان الطرف الأكثر من