[ 1 ] السادس : الشكّ بين الأربع والخمس حال القيام ، فإنّه يهدم ويجلس ويرجع شكَّه إلى ما بين الثلاث والأربع فيتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام .
[ 2 ] السابع : الشكّ بين الثلاث والخمس حال القيام ، فإنّه يهدم القيام ويرجع شكَّه إلى ما بين الاثنتين والأربع فيبني على الأربع ويعمل عمله .
[ 3 ] الثامن : الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فيهدم القيام ويرجع شكَّه إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع فيتمّ صلاته ويعمل عمله .
شرح
بوجوب الرجوع إلى الجلوس ، فيعود إلى الثلاث والأربع فيعمل عمله .
نعم ، هنا صور أخرى ، وهي كون الشكّ حال السجود ، أو بعده ، أو بينهما ، أو بين الركوع والسجود .
ولا يبعد دخول الأخيرة فيما ذكره في الذكرى في إحدى الصور الأربعة الأخيرة ، وأمّا الثلاثة الأخرى فالأحوط ترتيب آثار الشكّ بين الأربع والخمس ثمّ الإعادة .
وأمّا الوجه في ما ذكره في الذكرى في الصور أو ما ألحقناه بها فهو ما أشرنا إليه سابقا في تأسيس القاعدة في عدم إعادة الصلاة ما أمكن ، مضافا إلى إطلاق دليل الشكّ بين الثلاث والأربع الشامل لصورة رجوع الشكّ إليه .
[ 1 ] وممّا بيّنا تعرف وجه ( سادس ) الصور فلا نعيده .
[ 2 ] ( سابعها ) الشكّ بين الثلاث والأربع حال القيام ، وهو أيضا غير منصوص إلَّا أنّه يمكن إرجاعه إلى الاثنين والأربع بانهدام القيام كما نبّه عليه الماتن ( ره ) .
[ 3 ] وكذا الكلام في ( الثامن والتاسع ) فلا نطيل ، وقد مرّ شطر من الكلام في السابع من الشكوك المبطلة ، فراجع .