تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
التاسع : الشكّ بين الخمس والستّ حال القيام ، فإنّه يهدم القيام فيرجع شكَّه إلى ما بين الأربع والخمس ، فيتمّ ويسجد سجدتي السهو مرّتين إن لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات وإلَّا فثلاث مرّات ، وإن قال بحول اللَّه فأربع مرّات ، مرّة للشك بين الأربع والخمس ، وثلاث مرّات لكلّ من الزيادات من قوله : بحول اللَّه ، والقيام ، والقراءة ، أو التسبيحات ، والأحوط في الأربع المتأخّرة بعد البناء وعمل الشكّ إعادة الصلاة أيضا . كما إنّ الأحوط في الشكّ بين الاثنتين والأربع والخمس ، والشكّ بين الثلاث والأربع والخمس ، العمل بموجب الشكَّين ثم الاستيناف .
شرح
[ 1 ] وأمّا ما ذكره الماتن ( ره ) من تعدّد سجود السهو فهو مبنيّ على وجوبه لكلّ زيادة ونقيصة ، كما يأتي إن شاء اللَّه في محلَّه . وأمّا الفرضان المذكوران في المتن ، وهما الشكّ بين الاثنتين والأربع والخمس والشكّ بين الثلاث والأربع والخمس ، ففي جريان حكم الشكّ الصحيح وعدمه وجهان : من دخول كلّ واحد من ثنائيّ أطرافهما في النصّ بل هو منصوص والتلفيق لا يوجب سقوط حكمه ، ففي الأول : يأتي بصلاة ركعتين من قيام وسجدتي السهو ، وفي الثاني : يأتي بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس وسجدتي السهو . ومن إنّ جواز الاكتفاء بما ذكر احداث لحكم جديد لم يقل به العامّة والخاصّة ، وهو عدم البناء على الأقل ولا الأكثر ، بل على الأوسط ومجرّد انطباق بعض أطراف الشكَّين مع الصورتين لا يوجب جريانهما عليه مطلقا ، فالأحوط الإعادة بعد العمل ، واللَّه العالم .
مدارك العروة — صفحة 503 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي