شرح
ومنها : ما رواه عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : إذا لم تدر خمسا صلَّيت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثمّ سلَّم بعدهما ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 3 من أبواب الخلل ..
ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده ، عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد اللَّه بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : إذا لم تدر أربعا صلَّيت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلَّم وأسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهّد فيها تشهّدا خفيفا ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 4 من أبواب الخلل ..
وبهذه تخرج المسألة عن العمومات ، بل لا تشمله أصلا كما مرّ بيانه .
نعم ، يقع الكلام في انّه هل يشترط إكمال السجدتين هنا كما في غير الصورة الثانية ، كما عبّر به كثير أم لا كما يظهر من المعتبر ؟ وجهان ، منشأهما استفادة هذا الشرط من قوله عليه السلام : ( لا تدري أربعا صلَّيت أم خمسا ) فقد يدّعى الظهور ، فان صدق انّه صلَّى أربعا موقوف على الإكمال كما في نظائره ممّا تقدّم لا أقل من كونه المتيقّن وعدم الإطلاق .
فيرجع في غيره - ممّا أنها في الذكرى إلى ثمانية صور أخرى - إلى القواعد أربعة راجعة إلى الثلاث والأربع ، وأربعة أخرى ، كون الشكّ حال النهوض إلى القيام ، أو بعده قبل القراءة ، أو في أثنائها ، أو بعدها ، كلّ هذه الصور قبل الركوع ، فحكم