شرح
عليه وآله ( 1 )( 1 ) قال : إذا شكّ أحدكم في صلاته فليلق الشكّ ، وليبن على اليقين إلخ ، سنن أبي داود : ج 1 ، ص 269 باب إذا شكّ في الثنتين إلخ .ومن طريق الخاصّة برواية عبد اللَّه بن سنان الآتية .
أقول : يمكن أن يكون وجه نسبة الإنكار إلى الخلاف انّه عنون فيه موجبات سجود السهو وعدّها ولم يعد المقام منها ، وإلَّا فلم أجد فيه ما يدلّ على إنكاره لحكم المقام صريحا ، بل ربّما يؤيد عدم الإنكار نقل رواية الحلبي للاستدلال على لزوم كون سجود السهو بعد السلام مع تضمّنها للشكّ المفروض في المقام .
وكيف كان يدلّ على المقام مضافا إلى شهرته بل تسلَّمه بعد الشيخين خصوصا بعد زمن الفاضلين ، بل صار من المسلَّمات ، روايات :
منها : ما رواه الكليني ( ره ) ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : إذا كنت لا تدري أربعا صلَّيت أم خمسا فاسجد سجدتيّ السهو بعد تسليمك ، ثمّ سلَّم بعدهما ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 1 من أبواب الخلل ج 5 ، ص 326 ..
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أو ( أم خ ل ) نقص ؟ فليسجد سجدتين وهو جالس وسمّاهما رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله المرغمتين ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 2 من أبواب الخلل .بناء على حملها على المقام كما تقدّم .