[ 1 ] الخامس : الشكّ بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين فيبني على الأربع ويتشهّد ويسلَّم ثمّ يسجد سجدتي السهو .
شرح
حيث السند لعلَّه أظهر طريقا ، وإن كان مرسلا ، لكنّ المرسل هو ابن أبي عمير الَّذي هو من أصحاب الإجماع ، وقد قيل واشتهر في حقّه انّه لا يرسل أو لا يروي إلَّا عن ثقة .
ثالثها - التخيير ، نسبه إلى المرتضى وأكثر الأصحاب ، ثمّ قال في الذكرى : كلّ محتمل والعمل بالأول أحوط ( انتهى ) .
ويظهر منه إنّ وجه الأحوطيّة مطابقته لظاهر المرسلة ، فالاحتياط في طريق الدليل لا في نفس المدلول ، وإلَّا فأكثر الأصحاب كما اعترف به على الثالث ، لكن لا منافاة بينه وبين اختيار الأول مع فرض اتّفاق جلَّهم على صحّة العمل حينئذ ، وعدم القول بتعين العكس ، غاية الأمر قالوا بالتخيير فيكون الأول أحوط من هذه الجهة أيضا ، بل ظاهر القول الثاني أيضا ذلك ، غاية الأمر الاختلاف في تقديم الركعة من قيام ، لكن يشتركان في لزومهما معا في مقابل الاكتفاء على وجه التخيير الَّذي هو الاكتفاء بأحدهما ، لكن يضعّف القول بالتعيين ذهاب الأكثر بل كل الإماميّة - كما هو ظاهر الانتصار - إلى التخيير ، فتأمل .
[ 1 ] ( الخامسة ) الشكّ بين الأربع والخمس ، قال في المعتبر : من شكّ بين الأربع والخمس وهو جالس سلَّم وسجد للسهو ، وبه قال الشيخان ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، وأنكر ذلك الشيخ في الخلاف ( انتهى ) .
ثمّ استدلّ على المدّعى برواية أبي سعيد الخدري ، عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه