[ 1 ] والأحوط تأخير الركعتين من جلوس .
شرح
[ 1 ] وأما ما ذكره الماتن ( ره ) من جعل تقديم ركعة القيام أحوط ، فلم أجد له وجها وجيها ، ودعوى إنّ الوجه ظهور الخبرين الآتيين مدفوعة بأنّ اللازم حينئذ الفتوى بالوجوب لا الاحتياط ، فتأمل .
هذا مع إنّ تقديم القيام أوفق بقواعد التتميم ، فإنّه لو فرض كونها ركعتين تصير ركعتا القيام تداركا وركعة الجلوس نافلة صرفا ، ولو فرض كونها ثلاثا يكون ما أتى به أولا قائما فاصلا بين المتمّم بالفتح ، والمتمّم بالكسر ، وهذا بخلاف تقديم الجلوس ، فإنّه لو فرض كون الواقع ثنتين يكون ما أتى به أولا فاصلا ، ولو فرض ثلاثا لا يكون الجلوسي تداركا للناقص بقدره أيضا ، والحاصل إنّ تقديم القيام موجب للتخلَّل في الإتمام على تقدير واحد وتقديم الجلوس موجب له على التقديرين فهو أولى ، واللَّه العالم .
لكن يظهر من الذكرى أقوال ثلاثة :
أحدها - وجوب الترتيب على وفق مضمون الرواية نسبه إلى المفيد والمرتضى .
ثانيهما - ذلك مع كون الأول ركعة من قيام لا ركعتين ، نسبه إلى المفيد في الغريّة ، ولعلَّه لما تقدّم من اختلاف النسخة المنقولة من الفقيه كما نقلنا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 3 من أبواب الخلل .ولذا أفتى ابنا بابويه وابن الجنيد بذلك كما حكاه في الذكرى أيضا ، لكن يؤيد نسخة ( ركعتين ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 4 من أبواب الخلل .مرسلة ابن أبي عمير المرويّة في الكافي الَّذي هو أضبط ، مع انّه من