تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
[ 1 ] الرابع : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال ، فإنّه يبني على الأربع ويتمّ صلاته .
شرح
[ 1 ] ( الرابعة ) الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، ولا يبعد إمكان دعوى دلالة أدلَّة الصورة الأولى والثالثة ، فمن حيث انّه شكّ بين الاثنتين والثلاث فيشمله أخبار تلك المسألة ، ومن حيث انّه شكّ بين الثلاث والأربع فيشمله أخباره أيضا ، هذا مضافا إلى شمول العمومات المتقدّمة . نعم ، يمكن دعوى جواز الاكتفاء في مقام عمل صلاة الاحتياط بإتيان صلاة ركعة من قيام وركعتين من جلوس أو كليهما من قيام ، أو من جلوس من دون احتياج إلى انضمام ركعتين من جلوس إلى ركعتين من قيام . هذا ولكن يدفعه إنّ ظاهر الأدلَّة اعتبار اتّصال الركعات القابلة لتدارك نقص الصلاة من دون نقصان ولا زيادة إلَّا ما لا بدّ منه كالنيّة والتكبير ، والمفروض إنّ الركعتين من جلوس فقط ولو مكرّرة ليست كذلك ، لاحتمال كون أصل الصلاة ثلاثا فيلزم زيادة الركوع والسجود ، فتأمل . وكيف كان فالعمدة هو النصّ الخاصّ في المسألة ، روى الكليني عن عليّ ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجل صلَّى فلم يدر اثنتين صلَّى أم ثلاثا أم أربعا ؟ قال : يقوم فيصلَّي ركعتين من قيام ويسلَّم ثمّ يصلَّي ركعتين من جلوس ويسلَّم ، فان كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة ، وإلَّا تمّت الأربع ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 4 من أبواب الخلل وهكذا أورد بقيّة أخبار المسألة في هذا الباب ، فلاحظ ..