[ 1 ] الثالث : الشكّ بين الاثنتين والأربع بعد الإكمال فإنه يبني على الأربع ويتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام .
شرح
وأنسب من حيث الكيفيّة ، لكن الفقيه يتبع ظواهر الأدلة لا الأولويّة والمناسبة فالجلوس أحوط كما نبّه الماتن ( ره ) .
[ 1 ] ( الثالثة ) الشكّ بين الاثنتين والأربع ، فيبني على الأربع للعمومات المتقدّمة ولخصوص الأخبار البالغة حدّ الاستفاضة ، كصحيح الحلبي ، وابن أبي يعفور ، وزرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وغيرها ، فلاحظ باب 11 من أبواب الخلل من الوسائل .
ولا يعارضها ( 1 )( 1 ) وجه المعارضة إنّ الأولى تدلّ على لزوم الإعادة ، والثانية على لزوم البناء على الأقلّ وسجدتي السهو بعد الصلاة ، وكلاهما مخالفان للمشهور .ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل لا يدري صلَّى ركعتين أم أربعا ؟ قال : يعيد الصلاة ( 2 )( 2 ) أورده والَّذي بعده في الوسائل : باب 11 ، حديث 7 و 8 من أبواب الخلل ..
وعنه ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال :
إذا لم تدر أربعا صلَّيت أم ركعتين ، فقم واركع ركعتين ثمّ سلَّم واسجد سجدتين وأنت جالس ، ثمّ سلَّم بعدهما .
لوجوه :
أحدها : وهو المعتمد ، اعراض المشهور .
ثانيها : إمكان حملها على إرادة ما قبل الإكمال .