تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
[ 1 ] وحكمه كالأول ، إلَّا إن الأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس ، ومع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام .
شرح
وفي مرسلة جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : فيمن لا يدري أثلاثا صلَّى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء ، قال : فقال : إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار إن شاء صلَّى ركعة وهو قائم وإن شاء صلَّى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 2 من أبواب الخلل - 2 - راجع الوسائل : باب 10 ، حديث 1 و 4 و 5 و 8 من أبواب الخلل .، وأوضح من الكلّ قوله عليه السلام : ( إنّما ذاك في الثلاث والأربع ) في تفسير قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا يعيد الصلاة فيه » لوضوح إرادة الإطلاق ، وإلَّا فلا فائدة في تخصيص التفسير المذكور مع فرض اشتراك هذه الصورة مع غيرها من الصور في اعتبار الإكمال ، كما لا يخفى . [ 1 ] وأما الثاني ، فمقتضى القاعدة كما تقدّم لزوم التدارك بالركعة من قيام إلَّا إنّ مفاد أخبار المسألة من قبيل دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، فانّ صحيح البقباق ، ومحمّد بن مسلم ، والحلبي ، وابن أبي العلاء ، ورواية أبي بصير تدلّ على تعيين ركعتين من جلوس ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 2 و 9 من أبواب الخلل .، ومرسلة جميل المروية في الكافي في رواية محمّد بن مسلم المروية مرسلا في المقنع ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 2 و 9 من أبواب الخلل .تدلَّان على التخيير بينهما وبين ركعة من قيام ، ومقتضى إطلاق الثانية وإن كان التخيير إلَّا أنّه لا اشكال إنّ اختيار الركعتين من جلوس أوفق بالاحتياط من حيث الصناعة وإن كان اختيار ركعة من قيام أولى
مدارك العروة — صفحة 493 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي