شرح
بالبناء على الأقل ، وقد عبّروا عنه بالبناء على اليقين ، زعما منهم انّه المراد ممّا رووه عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ، وأصحابنا الإماميّة يحكمون بالبناء على الأكثر تمسّكا بالعمومات الثلاثة المتقدّمة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 1 و 3 و 4 من أبواب الخلل .وغيرها ممّا تقدّم ، وبخصوص الأخبار فوجوب البناء على الأكثر ممّا لا كلام فيه .
نعم ، يقع الكلام في موضعين :
أحدهما - عدم اختصاصه بما بعد الإكمال .
ثانيهما - تساوي حكمه مع السابق وعدمه من حيث صلاة الاحتياط .
أما الأول ، فمقتضى قوله عليه السلام في عدمه أخبار صحيحة ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 10 من أبواب الخلل .: ( ثلاثا صلَّى أم أربعا ) وإن كان اشتراطه هنا أيضا إلَّا إنّ في عدّة منها إطلاق الحكم بذلك .
ففي صحيح الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلَّم وصلَّى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب . . إلخ ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 6 من أبواب الخلل ..
وفي خبر أبي بصير ، قال : سألته عن رجل صلَّى فلم يدرأ في الثالثة هو أم في الرابعة ؟ قال : فما ذهب وهمه إليه ، إن رأى أنّه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شيء سلَّم بينه وبين نفسه ثمّ صلَّى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 7 من أبواب الخلل ..