الأقوى وإن كان الأحوط إذا كان قبل رفع الرأس ، البناء ثم الإعادة ، وكذا في كلّ مورد يعتبر إكمال السجدتين .
[ 1 ] الثاني : الشكّ بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان .
شرح
حجّيتها في باقي مدلولها ، وبالجملة لو كان الدليل منحصرا في صدق مسمّى الركعتين يمكن أن يبحث فيما يتحقّق الركعة هل هو بالركوع فقط ؟ أو إضافة مسمّى السجود ؟ أو لزوم السجدتين ؟ أما بمعنى وضع رأسه على الأرض للثانية ، أو بمعنى اشتراط رفع رأسه من الثانية .
لكن الظاهر كما سمعت عدم الانحصار ، بل لسان بعض الأدلَّة هو اعتبار الدخول في الثالثة وهو يتوقّف على القيام للثالثة ، ولكن لمّا لم يقل أحد باعتباره فلا أقل من اعتبار المعنى الثاني من المعنى الأخير .
فما في الذكرى من نفي البعد عن صحّته بمجرّد دخوله في السجدة الثانية لا يخلو عن إشكال ، إذ ليس هنا لفظة الإكمال ، كي يقال بصدق مفهومه بمجرّد الدخول في السجدة الثانية .
ويؤيد ما ذكرنا أيضا قوله عليه السلام : ( من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين ) ( 1 )( 1 ) أورده والَّذي بعده في الوسائل : باب 11 ، حديث 3 و 9 من أبواب الخلل .، وقوله : ( رجل شكّ فلم يدر أربعا صلَّى أم ثنتين وهو قاعد . . إلخ ) ( 2 )( 2 ) لاحظ الوسائل : باب 8 ، حديث 1 و 3 و 4 من أبواب الخلل .كما يأتي ، حيث إنّ ظاهر أمثال هذه التعبيرات اعتبار تحقّق الركعتين بالدخول في الثالثة ، فالأوجه هو اعتبار رفع الرأس منهما كاملا .
[ 1 ] ( الثانية ) الشكّ بين الثلاث والأربع ، وقد سمعت إنّ العامّة يحكمون