شرح
والأربع لحكمهم بعدم لزوم الإعادة في كثير من صور الشكوك ، فتأمل ( 1 )( 1 ) إشارة إلى انّه يمكن أن يكون الحصر إضافيا ، بل هو الظاهر - منه عفي عنه ..
( وثالثا ) استشمام رائحة التقيّة من قوله : ( أليس يقال . . إلخ ) وقوله في مرسلة الصدوق : ( قيل وأين ما روي عن رسول اللَّه صلَّى الله عليه وآله . . إلخ ) كما لا يخفى على من له شمّ الفقاهة .
( ورابعا ) إمكان حملها على فرض عدم إكمال السجدتين لكن ينافيه قوله :
( إنّما ذلك في الثلاث والأربع ) كما لا يخفى .
وأمّا حملها صدرا على صلاة المغرب فبعيد جدّا ، بقرينة قوله عليه السلام :
( إنّما ذاك في الثلاث والأربع ) ، وإلَّا فلو كان المراد من الصدر السؤال عن حكم الثلاثيّة لكان اللازم التنبيه عليه بقوله : ( إنّما ذلك في الأخيرتين من الرباعيّة ) .
( وخامسا ) اعراض المشهور عنها كما عرفت ، وهذا هو العمدة .
فتحصّل انّه لا ينبغي الإشكال في أنّ الوظيفة هي وجوب البناء على الأكثر مع صلاة الاحتياط .
وحينئذ فهل صلاة الاحتياط ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس أو التخيير ؟
وجوه ، وقد عرفت من جماعة من القدماء الأخير ، والكليني على الثاني .
ومقتضى القاعدة المستفادة من العمومات ورواية العلاء هو الأول ، كما عرفت في المعتبر أيضا ، ويدلّ عليه أيضا - مضافا إلى موافقته للقاعدة - ما ورد في الشكّ الثلاثي على بعض النسخ كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى ، فتأمل ، بل وكذا صحيح زرارة المتقدّم بناء على إرادة صلاة الاحتياط من قوله عليه السلام : ( ثمّ صلَّى الأخرى ) كما حمله عليه في الوسائل ، فتأمل .