شرح
تأخّر السلام عن الأخرى ، ولذا تقدّم السلام في السؤال الثالث على صلاة ركعتين إلَّا أن يحمل على إرادة سلام صلاة الاحتياط ، وحينئذ يكون الكلام ناقصا من حيث عدم اشتماله على سلام أصل الصلاة وذكر الركعة الأخرى .
وأمّا التعبير ب ( ثمّ ) في قوله : ( ثمّ صلَّى الأخرى ) فلا شاهد فيه على المدّعى ، كما يستفاد من صاحب الوسائل ( ره ) ( 1 )( 1 ) حيث قال بعد نقل هذه القطعة في باب 9 ، حديث 1 من أبواب الخلل ما هذا لفظه : أقول : قوله :
( مضى في الثالثة ) يعني يبني على الثلاث ويتمّ الصلاة ، وقوله : ثمّ صلَّى الأخرى ، يعني ركعة الاحتياط بعد الفراغ بقرينة لفظة ( ثمّ ) مع ما مضى ( انتهى ) ..
ولعلَّه لذا استدلّ به العلَّامة في المنتهى على وجوب المضي في الثلاثة وعلى صلاة الاحتياط بحديث عمّار المتقدّم في أوائل هذا الفصل .
ويمكن أن يؤيد ذلك بما يأتي في حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بناء على بعض النسخ في رواية عبد الرّحمن الآتية .
ويؤيده أيضا بل يدلّ عليه بناء على جبران ضعف السند بمطابقة المضمون لعمل الأصحاب ولم يستند ، وأمّا ما رواه الحميري في قرب الإسناد ، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل صلَّى ركعتين وشكّ في الثالثة ؟ قال : يبني على اليقين ، فإذا فرغ تشهّد وقام فصلَّى ركعة بفاتحة الكتاب ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 2 من أبواب الخلل .بناء على إرادة البناء على الأكثر الَّذي يحصل به اليقين بالبراءة .
وأمّا ما ورد في وجوب الإعادة في مسألتنا مثلا ما رواه عبيد بن زرارة ، عن أبي