تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
شرح
عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلَّى أم ثلاثا ؟ قال : يعيد ، قلت : أليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه ؟ فقال : إنّما ذلك في الثلاث والأربع ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 ، مثل حديث 3 من أبواب الخلل .. ففيه ( أولا ) إنّ الصدوق ( ره ) في معاني الأخبار نقل ركعة واحدة بدل ركعتين ، فروى مسندا ، عن عبد اللَّه بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام انّه سئل عن رجل لا يدري أواحدة صلَّى أو اثنتين . . إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 4 من أبواب الخلل .. ويؤيد نسخة المعاني ما في الفقيه فإنّه بعد نقل رواية عمّار الدالَّة بالإطلاق على لزوم البناء على الأكثر وإتمام ما ظنّ انّه نقص ، قال : ومعنى الخبر الَّذي ( إنّ الفقيه لا بعيد الصلاة ) إنّما هو في الثلاث والأربع لا في الأوليين ( انتهى ) . وجه التأييد انّه ( ره ) جعل المقابل للثلاث والأربع هو نفس الأوليين من دون جعل الثالثة دخيلا في ذلك فيرجع إلى الشكّ بين الواحدة والأزيد ، فتأمل . نعم ، روي في المقنع مرسلا ما يوافق ظاهر صحيح عبيد بن زرارة ، قال : وسئل الصادق عليه السلام عمّن لا يدري اثنتان صلَّى أم ثلاثا ؟ قال : يعيد الصلاة ، قيل وأين ما روي عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : الفقيه لا يعيد الصلاة ؟ قال : إنّما ذلك في الثلاث والأربع ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 8 منها .. ( وثانيا ) عدم عمل الأصحاب بالحصر المذكور لعدم انحصاره في الثلاث