[ 1 ] أحدها : الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين فإنّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتمّ صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، والأحوط اختيار الركعة من قيام ، وأحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام ، وأحوط من ذلك استيناف الصلاة مع ذلك .
شرح
وكيف كان فاللازم بيان الصور التسعة على ترتيب ما عنونه الماتن ( ره ) .
[ 1 ] ( الأولى ) الشكّ بين الاثنتين والثلاث ، عنونه بالخصوص جماعة من القدماء والمتأخّرون طرّا ، كالصدوق في الفقيه ، والسيّد المرتضى في الانتصار ، والشيخ في النهاية والمبسوط ، وسلَّار وابن حمزة في المراسم والوسيلة وغيرهم في غيرها ، وعلى نحو العموم والإطلاق في المقنع والناصريات والغنية .
وفيه جهات من البحث :
أوليها : في أصل الحكم .
ثانيها : في شرطه ، أعني كون الشكّ بعد إكمال السجدتين .
ثالثها : فيما به يتحقّق الإكمال .
أمّا الأول : فالمشهور بين من تعرّض له الحكم بالبناء على الأكثر ، وركعة من صلاة الاحتياط من قيام أو ركعتين من جلوس ، كما في المبسوط والنهاية وغيرها .
نعم ، ظاهر الكليني الاقتصار على الثاني فيكون المتيقّن ذلك ، بل المحكي عن الجعفي والعماني كما في الذكرى ذلك ، ولعلَّه الوجه في ترديد المعتبر ، قال بعد الحكم بلزوم ركعتين من جلوس : ولو صلَّى ركعة من قيام لم أستبعده لأنّهما تقومان مقام ركعة ولأنّ الفائت ركعة من قيام والإتيان بمثابة الفائت أولى ( انتهى ) .
وظاهره عدم النصّ فيه بل حمل النصّ الوارد في الركعتين من جلوس على مقتضى القاعدة باعتبار قيامهما مقام ركعة من قيام ، ولذا حكم بأولويّة الركعة من