شرح
بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، موسى بن جعفر ، قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري صلَّى شيئا أم لا ؟
فقال : يستقبل ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 5 من أبواب الخلل ..
وكيف كان ، يدلّ على أصل المسألة على وفق المشهور أمور :
أحدها : الشهرة المحقّقة .
ثانيها : الإجماع المنقول .
ثالثها : كون الحكم على القاعدة ، فإنّ شرط جواز البناء على الأكثر وإتيان صلاة الاحتياط ، استقرار شكَّه في طرف الأقل ليحكم تعبّدا على لزوم بنائه على طرف الأكثر كما في صورة الشكّ بين الاثنتين والثلاث ، أو بين الثلاث والأربع وهكذا ، حيث إنّ الاثنتين أو الثلاث مقطوعة الإتيان بخلاف فرض عدم علمه بما أتى أصلا وإنّه أتى واحدة أم لا ، أو أتى اثنتين أم لا ، أو أتى بالثلاث أم لا ، وهكذا .
ودعوى كون الواحدة متيقّنة على كلّ تقدير ، غير مفيدة بعد كون أطراف المحتمل الآخر أكثر من واحدة .
رابعها : الأخبار :
منها : رواية صفوان ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : ( إن كنت لا تدري كم صلَّيت ولم يقع وهمك على شيء ، فأعد الصلاة ) .
ومنها : صحيح زرارة وأبي بصير قالا : قلنا له : الرجل يشكّ كثيرا في صلاته حتّى لا يدري كم صلَّى ولا ما بقي عليه ؟ قال : ( يعيد ) ، بناء على إرادة كثرة أطراف