شرح
نفسه ونسب إلى ابنه الصدوق أيضا ، لكن قد عرفت أنّها غير ظاهرة في مخالفة المشهور .
نعم ، نقل ( ره ) الخبر المعارض بقوله : وروي كذا وكذا فتوهّم المخالفة .
ولولا الأخبار الخاصّة لكان مقتضى القاعدة هو ما أفتى به عليّ بن بابويه ، فلعلّ عذره ( ره ) انّه عثر على الأخبار العامّة كالموثّقات الثلاث المتقدّمة ( 1 )( 1 ) كلَّها عن عمد ، فراجع الوسائل : باب 8 ، حديث 3 و 1 و 4 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .، دون الخاصّة كما كان يجعل سيّدنا الأستاذ الأكبر ( قدس اللَّه سره الشريف ) ذلك عذرا لجمع من أصحابنا الأقدمين في تفرّدهم في بعض المسائل كأمثال الإسكافي ، وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، وإلَّا فكيف يجترئ الحكم بالصحّة مع كثرة الأخبار الدالَّة على البطلان .
ثمّ إنّ هذه الصورة في مقابل الصور السابقة ولا تختصّ بالشكّ في الأوليين ، بل الظاهر كما ذكرنا كون الشكّ إلى حدّ لا يدرى أطرافه ، وظاهر الخلاف حيث نقل أخبار الشكّ في الأولى أو بين الواحدة والاثنتين كونها مختصّة بذلك .
لكن عنوان المسألة في الخلاف يوافق الاستدلال ، قال : من شكّ في الركعتين الأوليين من كلّ فريضة فلا يدري كم صلَّى ركعة أم ركعتين ، وجب عليه الاستيناف وخالف جميع الفقهاء في ذلك إلَّا ما حكي عن الأوزاعي . . إلخ ، ما ذكره .
ولكنه عنونها في التهذيب مطلقا من غير تقييد بالأوليين قال : ومن كان في صلاته فلم يدر ما صلَّى ، وجب عليه إعادة الصلاة ( انتهى ) ، ثمّ استدلّ عليه بما رواه