شرح
أحاديث الشكّ بين الأربع والخمس أو بقرينة ذكر سجدتي السهو .
مع إنّ الظاهر إنّ وجه الحكم هو إمكان تصحيح الصلاة بحيث لا يعيدها .
ودعوى عموم قوله عليه السلام : ( فخذ على الأكثر ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 1 من أبواب الخلل .المستلزم للبطلان فلا طريق للتصحيح مدفوعة بأنّ قوله عليه السلام : ( وأتمم ما ظننت أنّك نقصت ) صريح في إنّ المفروض عدم كون الأكثر موجبا للبطلان فلا يشمل ما لو كان أحد طرفي الشكّ زائدا على الأربع مطلقا ، وليس أيضا منافيا للقاعدة الأوليّة التي عرفتها لاختصاصها بما إذا كان البناء عليها غير موجب إلَّا لإتمام ما احتمل نقصه منفصلا ، لا مثل المقام الَّذي يوجب سجود السهو .
والحاصل انّه ما لم يثبت عموم الحكم بالبناء على الأكثر ، يكون الحكم في الأربع والخمس أو الأزيد مخالفا له أو للقاعدة ، بل الظاهر إنّ الوجه في ذلك الحكم العام هو تصحيح الصلاة ما أمكن والمفروض إمكانه في مفروض المسألة .
وأمّا سجود السهو ، فالظاهر أنّه لأجل نفس الشكّ لا لتتميم ما نقص إلَّا بحسب الواقع حيث إنّ حصول الشكّ موجب لنقصها مطلقا .
ولا حصر أيضا في كلمات الأصحاب للشكوك الصحيحة كي يحكم بالبطلان في غيرها بل يمكن أن يقال : شمولها لمفروض المسألة لكونه أحد مصاديق الشكّ بين الأربع والخمس ، فانّ المناط في تصحيح تلك المسألة إمكان كونها أربعا وهو موجود في المقام .
هذا مضافا إلى إمكان التمسّك بإطلاق قوله عليه السلام في صحيح الحسن بن