[ 1 ] السابع : الشكّ بين الأربع والستّ أو الأزيد .
شرح
مخالفة الإجماع لو بنى على الأقل أو الحكم بالبطلان لو بنى على الأكثر كما عرفت .
[ 1 ] نعم ، لهذه الدعوى وجه للصورة السابعة وهي فرض الشكّ بين الأربع والست ، فإنّ إطلاق الحكم بالبطلان مع طريق إلى تصحيحه في بعض الصور على خلاف ما ورد من إنّ الفقيه لا يزال يحتال في الصلاة حتّى لا يعيدها ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 1 من أبواب الخلل ، ولفظ الحديث هكذا : حمزة بن حمران ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ما أعاد الصلاة فقيه قط ، حتّى يحتال لها ويدبّرها حتّى لا يعيدها .، مضافا إلى إطلاق بعض أخبار الشكّ بين الأربع والخمس بعد الإكمال ، بحيث يشمل المفروض ، مثل :
قوله عليه السلام في صحيح الحلبي الآتية : ( إذا لم تدر أربعا صلَّيت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلَّم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ، فتشهّد فيهما تشهّدا خفيفا ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 4 من أبواب الخلل .فانّ قوله : ( أم زدت ) شامل لما يحتمل الزيادة على الخمس أيضا ، كما إنّ أحد مصاديقه الشكّ بين الثلاث والست بناء على إرادة الشكّ بين الناقص عن الأربع والزائد على الخمس ، وكذا قوله عليه السلام في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص ، يسجد سجدتين وهو جالس ، وسمّاهما رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله المرغمتين ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 2 منها .ولو بقرينة فهم أرباب الحديث إدراج هذا الحديث في باب