تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
[ 1 ] الرابع : الشكّ بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين .
شرح
فانّ في طريق الأول عبد الكريم بن عمرو ( واسمه كرّام ) ، وفيه أقوال كما يستفاد من كلمات أهل الرجال بين مصحّح وموثّق ومضعّف ، وفي طريق الثاني الحسين بن أبي العلاء ، وفيه القولان الآخران ، وفي طريق الثالث سنديّ بن الربيع ولم يرد فيه توثيق إلَّا ما عن بعض نسخ رجال الشيخ ( ره ) ولم يثبت صحّته فلا تكون حجّة كي يقال بالتخيير بناء على صحّة القول به في أمثال المقام ، وإن كان الحقّ كما قرّر في محلَّه خلافه . [ 1 ] رابعها : الشكّ بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين ، ولم نجد بهذا العنوان للمسألة نصّا خاصّا ، ولكن يمكن أن يستدلّ على البطلان بقوله عليه السلام في موثقة أبي بصير المتقدّمة : ( إذا سهوت في الركعتين الأولتين فأعدهما حتّى تثبتهما ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 15 من أبواب الخلل .، فانّ الإثبات يتوقّف على إتمامهما كملا ، فإطلاق الحكم بالإعادة يشمل المفروض ، بل وكذا إطلاق قوله عليه السلام في صحيح الوشاء : ( الإعادة في الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين الأخيرتين ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 10 من أبواب الخلل .، وقوله عليه السلام في موثق موسى بن بكر : ( إذا شككت في الأوليين فأعد ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 19 منها .، وأوضح من الكلّ قوله في رواية الفضل بن عبد الملك : ( إذا لم تحفظ الركعتين فأعد صلاتك ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 13 منها .، فانّ حفظهما متوقّف على تكميلهما ، فإنّ الركعة وإن أطلقت في كثير من الأخبار على ما